المرداوي

276

الإنصاف

قوله ( وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع ) . وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع . وقال في الرعاية ويحتمل القطع . قوله ( وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في الرعايتين . وعنه لا يقطع . اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . وحكم هذه المسألة حكم الثياب في الحمام بالحافظ . وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك . فائدة قوله ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضها مرتين بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز . قال المصنف والشارح قاله أصحابنا . قال في الفروع اختاره الأكثر .